الزيلعي
434
نصب الراية
عبد الله بن عيسى عن عطية عن بن عمر مرفوعا نحوه سواء ورواه البزار في مسنده والطبراني في معجمه والدارقطني في سننه قال الدارقطني تفرد به عمر بن شبيب المسلي وهو ضعيف لا يحتج بروايته والصحيح ما رواه نافع وسالم عن بن عمر من قوله ثم أخرجه كذلك وقال وهذا هو الصواب وأيضا فعطية ضعيف انتهى كلامه وأما حديث بن عباس فأخرجه الحاكم في المستدرك فقال بعد أن روى حديث عائشة المتقدم عن أبي عاصم بسنده قال أبو عاصم فذكرته لمظاهر بن أسلم فقلت حدثني كما حدثت بن جريج فحدثني مظاهر عن القاسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة ثنتان وقرءها حيضتان قال ومظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمي مشائخنا بجرح فإذا الحديث صحيح ولم يخرجاه ثم قال وقد روى عن بن عباس حديث يعارض هذا ثم أخرج عن يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى بن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم أعتقا بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها قال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وسكت عنه هذا الحديث أخرجه أب داود والنسائي وابن ماجة في الطلاق عن يحيى بن أبي كثير به ومن أحاديث الباب ما أخرجه الدارقطني عن سلم بن سالم عن بن جريج عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره انتهى قال الدارقطني وسلم بن سالم كان بن المبارك يكذبه وقال يحيى بن معين ليس حديثه بشئ وقال السعدي ليس